مساهمة الحزب الشيوعي السوري الموحد من أجل التوصــل إلى صياغـة دسـتور للدولة السورية.. مشـروع مبادئ لدستور ســوري

مساهمةً من حزبنا الشيوعي السوري الموحد في الحوار الدائر في البلاد من أجل التوصل إلى صياغة دستور للدولة السورية ينتقل بها إلى مرحلة جديدة، بعد سنوات من الحرب الدائرة فيها وحولها والمستمرة منذ حوالي سبع سنوات، فإنه يطرح مشروعاً للمبادئ التي يرى أنه يفترض أن يقوم عليها الدستور الجديد.

لقد قامت اللجنة التي كلفت بوضع هذا المشروع بإعداد دراسات حول بعض المفاهيم التي يمكن أن تقوم عليها الدولة، وارتأت أنه لا بد من بحثها بداية قبل الشروع في صياغة المشروع، كأشكال الدولة وأشكال نظم الحكم (النظام الرئاسي، النظام البرلماني، الدولة البسيطة، الفدرالية، الكونفدرالية، الدولة العلمانية، الدولة المدنية، المواطنة، القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، قضايا المساواة وحقوق المرأة، طرق وضع الدساتير وصياغتها وإقرارها.. وغير ذلك.. ).

كما قامت بدراسة الدساتير السورية السابقة (1950- 1973 – 2012). والاطلاع على العديد من دساتير الدول العربية والأوربية.

وعلى أساس كل ذلك توصلت اللجنة إلى مجموعة من المبادئ التي تعدّها مشروعاً لدستور سوري. موضحة في البداية أن اللجنة اعتبرت أن دستور عام 2012 يحتفظ بالكثير من الإيجابيات وقد أُخذ بها.

إن أهم المبادئ التي اعتمدت في المشروع المقدم هي:

– اعتماد الدولة الديمقراطية المدنية العلمانية.

– التأكيد على سيادة الدولة ووحدتها.

– الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

– نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

– لم يتضمن المشروع ما يتعلق بدين رئيس الدولة، وبأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

– يقوم النظام على مبدأ التعددية السياسية وتداول السلطة.

– حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.

– ضمان استقلالية المنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات.

– أُخذ بجميع المواد المتعلقة بالحقوق والحريات وسيادة القانون الموجودة في الدستور الحالي. – أضيفت مادة تنص على أن (القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مكفولة وفق الدستور).

– كذلك (حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي).

– كذلك: التزام الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.

– كذلك: الجنسية العربية السورية حق لكل من ولد من أب أو أم سورية.

– الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية.

– في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ بالمبادئ التي يتضمنها الدستور الحالي، جرى التأكيد على أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وصولاً إلى الاشتراكية.

– التأكيد على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن ذلك:

– منح الحق لمجلس الشعب في منح الثقة للوزارة بعد تقديمها بيانها أمامه ومناقشته من قبله (هذا الحق غير موجود في الدستور الحالي).

– انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لولاية واحدة تالية.(المدة هي سبع سنوات في الدستور الحالي)

– يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد مجلس الشعب إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له. (دون الحق في التشريع أثناء انعقاد المجلس إذا استدعت الضرورة- وفق الدستور الحالي).

– مجلس القضاء الأعلى هو الضامن لاستقلال القضاء. (رئيس الجمهورية هو الذي يضمن استقلال القضاء).

– يتألف مجلس القضاء الأعلى من تسعة مستشارين الأقدم في محكمة النقض، يترأسه المستشار الذي يتم انتخابه من قبلهم. (رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى).

– الأحكام تصدر باسم الشعب العربي السوري. (الأحكام تصدر باسم الشعب العربي في سورية).

– المحكمة الدستورية تؤلف من تسعة أعضاء يُعيَّنون من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى بنسب متساوية، ويكون أقدمهم رئيساً لها. (في الدستور الحالي رئيس الجمهورية يسمي أعضاء المحكمة الدستورية).

 

مشروع مبادئ لدستور سوري:

المبادئ الأساسية:

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية مدنية علمانية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

3 – نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

4 – السيادة للشعب ولا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

5- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألّا يخلّ ذلك بالنظام العام.

6- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

7 – عاصمة الدولة دمشق.

8 – يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتداول السلطة. وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر طريق الاقتراع.

9- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

10 – لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

11 – يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

12- تضمن الدولة استقلالية المنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات.

13- الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

14 – يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي.

15 – تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.

 

مبادئ اقتصادية:

– يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.

– تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وصولاً إلى الاشتراكية

– الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة.

– الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل معادل للقيمة الحقيقية للملكية.

– يعيّن القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي.

– لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون وعلى أسس عادلة وتصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

 

مبادئ إجتماعية:

– يقوم المجتمع على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

– الأسرة هي نواة المجتمع. والدولة تحمي الزواج وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.

– الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء.

– تكفل الدولة صحة المواطنين وحالات الطوارئ والعجز واليتم والشيخوخة.

– توفر الدولة للمرأة جميع الفرص للمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع، بما يتفق مع المواثيق الدولية.

– حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع.

 

في التعليم والثقافة:

– التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله.

– تدعم الدولة البحث العلمي وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والثقافي، وتشجع الكفاءات والاختراعات والمواهب.

– تشجع الدولة الرياضة.

– تحمي الدولة الآثار، والقيم الفنية والتاريخية والثقافية.

 

في الحقوق والحريات وسيادة القانون:

– الحياة حق مقدس ولكل مواطن حق التمتع بالحرية، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

– تعد القيم الإنسانية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مكفولة وفق الدستور.

– المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

– المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وبضمنها تولّي أي منصب في الدولة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

– تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

– لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

– للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون ويشمل ذلك حرمة المساكن وسرية المراسلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحرية التنقل في أراضي الدولة أو إلى خارجها.

– لا يسلَّم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

– العمل حق وواجب لكل مواطن تعمل الدولة على توفيره، ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، وتكفل الدولة الضمان الصحي والاجتماعي للعمال.

– حرية الاعتقاد وممارسته مصونة وفق القانون.

– لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بحرية وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها.

– للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل.

– حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة.

– الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس، والدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

– الجنسية العربية السورية حق لكل من ولد من أبٍ سوري أو أُمٍّ سورية.

–  سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

– العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

– كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

– حق التقاضي والدفاع أمام القضاء مصون بقانون.

– لا تسري القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

– لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار قضائي، أو في حالة الجرم المشهود.

– لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة تحت طائلة العقاب.

– كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.

 

سلطات الدولة:

*- يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب.

– يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام السري والمباشر والمتساوي.

– الناخبون هم المواطنون الذين أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم.

– لا يُسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية.

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

1- مناقشة بيان الوزارة ومنحها الثقة على أساسه.

2 – حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

3 – اقتراح القوانين وإقرارها، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء.

4 – إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

5 – إقرار خطط التنمية.

6 – إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وسيادتها.

7- إقرار العفو العام.

*يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

– يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية:

1 – أن يكون متمّاً الأربعين عاماً من عمره.

2 – أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3 – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4 – أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

5 – أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

– ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.

– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لولاية واحدة تالية.

– يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

– يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالاتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

– يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

– يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس أصدرها رئيس الجمهورية.

– يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

– يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد مجلس الشعب إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.

– يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

– يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

– يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

– رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها.

– يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

– يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

– لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

– رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.

 

مجلس الوزراء:

– مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الشعب.

– لا يمارس مجلس الوزراء مهامه إلا بعد طرح بيانه أمام مجلس الشعب ونيل الثقة على أساسه.

– يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:

1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.

2 – توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.

3 – وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4 – إعداد مشاريع القوانين.

5 – إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم الاقتصاد وتطويره وزيادة الدخل الوطني.

6 – عقد القروض ومنحها.

7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات.

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.

9 – إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

 

مجالس الإدارة المحلية:

– تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

– يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويحدد القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها.

– يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

 

السلطة القضائية:

– السلطة القضائية مستقلة، ويضمن الدستور هذا الاستقلال.

– يرأس السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من تسعة مستشارين في محكمة النقض الأكثر قِدماً ويرأسه المستشار الذي ينتخب من قبلهم.

– يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار القضاة وتعيينهم وفقاً للقانون.

– يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

– القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

– النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل.

– تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي السوري.

*القضاء الإداري:

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة.

*المحكمة الدستورية العليا:

– المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

– تؤلف المحكمة الدستورية العليا من تسعة أعضاء على الأقل يكون أقدمهم رئيساً لها، ويعينون من قبل لجنة مؤلفة من ممثلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى بنسب متساوية.

– أعضـاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتهـا إلا بقانون يصــدر من مجلس الشعب بأكثرية الثلثين.

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:

1 – الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.

2 – إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو عشرة أعضاء على الأقل من مجلس الشعب في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

3 – الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.

4 – النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

5 – محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

6 – يبين القانون اختصاصاتها الأخر

آخر الأخبار